المدين يعتبر مالكاً بما يعادل الأسهم التي آلت إليه قبل التسجيل عملاً بالفقره 2 من الماده 825 من القانون المدني، وعلى هذا الأساس يمكن للدائن طلب إلقاء الحجز ووضع الإشاره على العقار.
قرار رقم * (استئناف دمشق 121 قرار 118 لعام 1967).
المدين يعتبر مالكاً بما يعادل الأسهم التي آلت إليه قبل التسجيل عملاً بالفقره 2 من الماده 825 من القانون المدني، وعلى هذا الأساس يمكن للدائن طلب إلقاء الحجز ووضع الإشاره على العقار.
قرار رقم * (استئناف دمشق 121 قرار 118 لعام 1967).