اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 6474 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة يحق للمحكمه رد طلب الحجز إذا كان الدين موضوع نزاع. (نقض رقم 1319 قرار 889 تاريخ 20/12/1960 مجلة نقابة المحامين ص 121).