تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6475

الحجز الاحتياطي وسيله وضعها المشترع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظه على حقه المهدد بالضياع إذا توفرت لديه الشروط المبينه في الماده 312 أصول.
قرار رقم * (نقض رقم 147 قرار 134 تاريخ 2/3/1963 مجلة نقابة المحامين ص 52 لعام 1963).