الحجز الاحتياطي وسيله وضعها المشترع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظه على حقه المهدد بالضياع إذا توفرت لديه الشروط المبينه في الماده 312 أصول.
قرار رقم * (نقض رقم 147 قرار 134 تاريخ 2/3/1963 مجلة نقابة المحامين ص 52 لعام 1963).
الحجز الاحتياطي وسيله وضعها المشترع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظه على حقه المهدد بالضياع إذا توفرت لديه الشروط المبينه في الماده 312 أصول.
قرار رقم * (نقض رقم 147 قرار 134 تاريخ 2/3/1963 مجلة نقابة المحامين ص 52 لعام 1963).