اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 6476 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة إن الدوله لا يحجز على أموالها. قرار رقم * (نقض رقم 233 قرار 604 تاريخ 4/11/1963 مجلة المحامون ص 81 لعام 1964).