مصادره الأموال بأمر عرفي لا تحول دون حجزها وبيعها لمصلحه الدائن لأن المصادره تنقل ملكيه الأشياء مثقله بالحقوق التي عليها.
قرار رقم * (نقض رقم 202 قرار 237 تاريخ 16/3/1972 مجلة المحامون ص 109 لعام 1972).
مصادره الأموال بأمر عرفي لا تحول دون حجزها وبيعها لمصلحه الدائن لأن المصادره تنقل ملكيه الأشياء مثقله بالحقوق التي عليها.
قرار رقم * (نقض رقم 202 قرار 237 تاريخ 16/3/1972 مجلة المحامون ص 109 لعام 1972).