تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6478

قرار الحجز الصادر عن الرئيس إذا لم يعرض على اللجنه في أول جلسه تلي صدوره ليصدق أو يلغى يعتبر قراراً قانونياً ولا يقبل الطعن.
قرار رقم * (مجلس تحكيمي زراعي 684 قرار 271 تاريخ 28/6/1972 مجلة المحامون ص 459 لعام 1972).