قرار الحجز الصادر عن الرئيس إذا لم يعرض على اللجنه في أول جلسه تلي صدوره ليصدق أو يلغى يعتبر قراراً قانونياً ولا يقبل الطعن.
قرار رقم * (مجلس تحكيمي زراعي 684 قرار 271 تاريخ 28/6/1972 مجلة المحامون ص 459 لعام 1972).
قرار الحجز الصادر عن الرئيس إذا لم يعرض على اللجنه في أول جلسه تلي صدوره ليصدق أو يلغى يعتبر قراراً قانونياً ولا يقبل الطعن.
قرار رقم * (مجلس تحكيمي زراعي 684 قرار 271 تاريخ 28/6/1972 مجلة المحامون ص 459 لعام 1972).