على المحكمه أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي التحفظي للمحافظه على حقوقه المقترنه بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانيه أيام.
قرار رقم * (نقض رقم 103 تاريخ 3/3/1966 مجلة المحامون ص 69 لعام 1966).
على المحكمه أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي التحفظي للمحافظه على حقوقه المقترنه بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانيه أيام.
قرار رقم * (نقض رقم 103 تاريخ 3/3/1966 مجلة المحامون ص 69 لعام 1966).