تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6479

على المحكمه أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي التحفظي للمحافظه على حقوقه المقترنه بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانيه أيام.
قرار رقم * (نقض رقم 103 تاريخ 3/3/1966 مجلة المحامون ص 69 لعام 1966).