يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على المبالغ الوارده في الجداول المنظمه من قبل مديريه العمل بنسبه من الأجور لمصلحه العامل على أثر التسريح المخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 49/1962، ولا تعتبر هذه المبالغ من الأجور ولا مجال لمراعاه الماده 52 من قانون العمل التي تحظر الحجز على أكثر من ربع الأجره.
قرار رقم * (نقض رقم 509 تاريخ 12/3/1969 مجلة القانون ص 492 لعام 1969).