قصر الحجز على بعض العقارات يكون محله دعوى الأساس، لا الدعوى الاعتراضيه التي تقتصر على صحه الإجراءات أو عدم أحقيه طالب الحجز.
(نقض رقم 1141 أساس 123 تاريخ 27/3/1969 مجلة المحامون ص 84 لعام 1969).
قصر الحجز على بعض العقارات يكون محله دعوى الأساس، لا الدعوى الاعتراضيه التي تقتصر على صحه الإجراءات أو عدم أحقيه طالب الحجز.
(نقض رقم 1141 أساس 123 تاريخ 27/3/1969 مجلة المحامون ص 84 لعام 1969).