للدائن الخيار في التنفيذ على المال العائد لمدينه سواء أكان منقولاً أم غير منقول دون أن يلتزم باتباع ترتيب معين.
قرار رقم * (استئناف دمشق 106 تاريخ 20/5/1975 مجلة المحامون ص 568 لعام 1975).
للدائن الخيار في التنفيذ على المال العائد لمدينه سواء أكان منقولاً أم غير منقول دون أن يلتزم باتباع ترتيب معين.
قرار رقم * (استئناف دمشق 106 تاريخ 20/5/1975 مجلة المحامون ص 568 لعام 1975).