يجوز الحجز على أموال من التزم بمرتب مدى الحياه إلى والده إذا ما تبين للقاضي أن هذا الملتزم مستمر في الامتناع عن دفع الأقساط المستحقه، وبالتالي يجوز بيعها وأداء الأقساط من قيمتها، ويعتبر هذا العقد عقداً مدنياً يختص القضاء العادي دون المحاكم الشرعيه بنظر النزاع الدائر حوله.
(نقض رقم 1360 قرار 547 تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 593 لعام 1957).