لابد لإيقاع الحجز الاحتياطي من إبراز أدله تكون مستنداً له، والاعذار الموجه من طالب الحجز إلى خصمه لا يصح أن يكون دليلاً. وأن الأدله يجب أن تتوفر قبل إيقاع الحجز لا بعده.
(نقض رقم 988 تاريخ 6/11/1975 مجلة المحامون ص 115 لعام 1976).
لابد لإيقاع الحجز الاحتياطي من إبراز أدله تكون مستنداً له، والاعذار الموجه من طالب الحجز إلى خصمه لا يصح أن يكون دليلاً. وأن الأدله يجب أن تتوفر قبل إيقاع الحجز لا بعده.
(نقض رقم 988 تاريخ 6/11/1975 مجلة المحامون ص 115 لعام 1976).