قرار المحكمه بإلقاء الحجز الاحتياطي على سياره واحتباسها تدبير يدخل في حدود سلطتها التقديريه.
قرار رقم * (نقض رقم 3348 قرار 76 تاريخ 18/1/1981 مجلة المحامون ص 441 لعام 1981).
قرار المحكمه بإلقاء الحجز الاحتياطي على سياره واحتباسها تدبير يدخل في حدود سلطتها التقديريه.
قرار رقم * (نقض رقم 3348 قرار 76 تاريخ 18/1/1981 مجلة المحامون ص 441 لعام 1981).