ـ إن سند كاتب العدل المتضمن شراء سهام من عقار لا يصلح مستنداً لإلقاء الحجز الاحتياطي على هذه السهام من العقار ذلك لأن العقود والاتفاقات لا يعتد بها إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري.
ـ إن كفايه الأدله لإثبات قيام رابطه عقديه بين طرفين تجيز لأحدهما إقامه الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضروره كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 505 أساس 956 تاريخ 27/3/1990 سجلات النقض).