إن ظهور الحاجز غير محق في دعواه يثبت الخطأ في جانبه بسلوكه هذا الطريق الاستثنائي ويجعله مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بتجميد أموال الخصم ومنعه من التصرف فيها واستعمالها للغايه التي أعدت لها. وعلى هذا فإن مجرد تجميد سياره وإيقافها عن العمل بسبب إلقاء الحجز عليها يسبب لمالكها ضرراً يتمثل في حرمانه من التصرف فيها واستعمالها فيما أعدت له وتفويت الربح الذي كان يحتمل أن يحصل عليه ولا يقل مقداره في أي حال عن الربح الذي كانت ستدره لو استمرت في عملها، ويتعين على المحكمه في مجال تقدير التعويض إما أن تكلف المحجوز عليه لإثبات الضرر الذي يدعيه وإما أن تلجأ إلى الخبره لتحديده.
قرار رقم * (نقض رقم 679 أساس 380 تاريخ 21/5/1977 مجلة المحامون ص 295 لعام 1977).