تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6489

إن ترجيح احتمال قيام الحق المدعى به بطلب إلقاء الحجز الاحتياطي هو أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابه عليها من محكمه النقض مادام الاستخلاص سائغاً ويجد أصله في أوراق الدعوى.
قرار رقم * (نقض رقم 401 أساس 8610 تاريخ 26/3/1990 سجلات النقض).