إن ترجيح احتمال قيام الحق المدعى به بطلب إلقاء الحجز الاحتياطي هو أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابه عليها من محكمه النقض مادام الاستخلاص سائغاً ويجد أصله في أوراق الدعوى.
قرار رقم * (نقض رقم 401 أساس 8610 تاريخ 26/3/1990 سجلات النقض).
إن ترجيح احتمال قيام الحق المدعى به بطلب إلقاء الحجز الاحتياطي هو أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ولا رقابه عليها من محكمه النقض مادام الاستخلاص سائغاً ويجد أصله في أوراق الدعوى.
قرار رقم * (نقض رقم 401 أساس 8610 تاريخ 26/3/1990 سجلات النقض).