إن تقدير ما إذا كانت الوثائق كافيه لاحتمال قيام الحق وبالتالي من حق الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي أم لا هو من سلطات محكمه الموضوع لا رقابه فيه لمحكمه النقض متى كان مستساغاً وتحمله وثائق الدعوى.
(نقض رقم 1078 أساس 2806 تاريخ 13/5/1991 سجلات النقض ـ ومثله القرار رقم 1117 أساس 1693 تاريخ 21/5/1990 سجلات النقض).