تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6490

إن تقدير ما إذا كانت الوثائق كافيه لاحتمال قيام الحق وبالتالي من حق الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي أم لا هو من سلطات محكمه الموضوع لا رقابه فيه لمحكمه النقض متى كان مستساغاً وتحمله وثائق الدعوى.
(نقض رقم 1078 أساس 2806 تاريخ 13/5/1991 سجلات النقض ـ ومثله القرار رقم 1117 أساس 1693 تاريخ 21/5/1990 سجلات النقض).