إن سلطه القاضي في تقرير أحقيه أو عدم أحقيه الحاجز مقيده بأن يثبت مصدر تقريره وأن يكون مستمداً من الثابت في أوراق الدعوى وأن لا يكون مخالفاً أو متناقضاً أو يكون هناك استحاله فعليه في استنباطه منها على الوجه الذي أثبته.
قرار رقم * (نقض رقم 266 أساس 830 تاريخ 12/3/1990 سجلات النقض).