تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6492

ـ إن طلب الحجز ينبغي أن يؤسس على توافر مديونيه المحجوز عليه تجاه الدائن الحاجز وهو يستهدف اتخاذ التدبير التحفظي الوقتي تأميناً لتحصيل الدين المترتب في ذمه المدين المحجوز عليه.
ـ يجب أن ينهض لدى المحكمه ومن ظاهر أوراق الدعوى دليل على ترجيح احتمال وجود دين للحاجز في ذمه المدين المطلوب الحجز على أمواله. ومحكمه الموضوع تستقل في تفسير أوراق ومستندات الدعوى.
قرار رقم * (نقض رقم 517 أساس 7382 تاريخ 21/3/1988 سجلات النقض).