تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6494

ـ إن نقل الأشياء الموجوده في المأجور يفقد المؤجر حق الامتياز عليها إذا تم ذلك بعلمه وإثبات العلم جائز بالبينه الشخصيه لأنه واقعه ماديه يستدل عليها بالقرائن.
ـ إن الدفع بشأن سقوط حق الامتياز لانقضاء ثلاثين يوماً على نقل الأشياء من المأجور قبل حجزها هو من الدفوع التي يجوز التمسك بها في أيه مرحله تكون عليها الدعوى.
قرار رقم * (نقض رقم 128 تاريخ 30/1/1964 مجلة القانون ص 333 لعام 1964).