تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6495

يحق للمؤجر أن يحبس المنقولات القابله للحجز الموجوده في المأجور ضماناً لحقوقه الناشئه عن عقد الإيجار. وعلى القاضي مراعاه الحجز الواقع على الموجودات من قبل الغير.
قرار رقم * (نقض رقم 2399 تاريخ 28/10/1954 مجلة القانون ص 970 لعام 1954).