تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6496

لا تحجز المنقولات المملوكه للغير والموجوده في المأجور حجزاً تنفيذياً عملاً بحق الامتياز (556 مدني) وإنما تحجز احتياطياً ليمكن إثبات عدم علم المؤجر بأنها ملك الغير، الأمر الذي لا يتوفر في الإضباره التنفيذيه.
قرار رقم * (استئناف اللاذقية رقم 169 أساس 264 تاريخ 18/6/1967 مجلة المحامون ص 128 لعام 1967).