إن من حق المحكمه تقدير الأدله والأوراق التي يقدمها طالب الحجز الاحتياطي لإقرار الحجز أو رفضه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 184 قرار 106 تاريخ 25/3/1954 مجلة القانون ص 318 لعام 1954).
إن من حق المحكمه تقدير الأدله والأوراق التي يقدمها طالب الحجز الاحتياطي لإقرار الحجز أو رفضه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 184 قرار 106 تاريخ 25/3/1954 مجلة القانون ص 318 لعام 1954).