يبقى قاضي الأمور المستعجله مختصاً بإصدار قرار الحجز الاحتياطي إذا كان النزاع سيرى أمام هيئه تحكيم أجنبيه ويعفى طالبه من تقديم دعوى الأساس خلال ثمانيه أيام لاستحاله ذلك ولأن ذلك من اختصاص القضاء السوري بأصل النزاع.
قرار رقم * (نقض رقم 117 قرار 1205 تاريخ 27/12/1972 مجلة المحامون ص 59 لعام 1973).