إن الاختصاص المعطى لهيئات التحكيم للفصل في المنازعات ينحصر بالبت في أساس النزاع وتحديد حقوق أطرافه دون التصدي للفصل في الحجوز وغيرها من التدابير التحفظيه والمستعجله.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1831 قرار 113 تاريخ 26/12/1973 مجلة القانون ص 197 لعام 1974).