تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6499

إن الاختصاص المعطى لهيئات التحكيم للفصل في المنازعات ينحصر بالبت في أساس النزاع وتحديد حقوق أطرافه دون التصدي للفصل في الحجوز وغيرها من التدابير التحفظيه والمستعجله.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1831 قرار 113 تاريخ 26/12/1973 مجلة القانون ص 197 لعام 1974).