الاجتهادات الخاصة 65

إيجار ـ سكنى المالك في قسم مستقل ـ إخلاء
إن سكنى طالب التخلية في مقسم مستقل من العقار تحول دون طلبه تخلية القسم الآخر بقصد التوسع في السكنى، ما دام كلا القسمين معد للسكنى بوجه الاستقلال.

(نقض رقم 26 تاريخ 13/1/1965 مجلة القانون ص221 لعام 1965)