ـ إن قرار محكمه الاستئناف برفع الحجز وإن صدر تبعاً لاستئناف القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجله لا يكون مبرماً وغير قابل للطعن بطريق النقض أسوه بالقضايا الأخرى الصادره في القضايا المستعجله.
ـ إن وزير الماليه عندما يلجأ إلى إلقاء الحجز الاحتياطي استناداً إلى إضباره تحقيق أو تفتيش أو إحاله موظف إلى مجلس التأديب يتوجب إقامه الدعوى بتثبيت الحجز خلال ثمانيه أيام من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحاله الموظف إلى القضاء من قبل مجلس التأديب وليس خلال ثمانيه أيام من تاريخ تنفيذه وإلا سقط أثره بصوره تلقائيه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 796 قرار 771 تاريخ 28/8/1975 مجلة القانون ص 56 لعام 1975).