تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6501

إن وزاره الماليه ملزمه بإقامه دعوى تثبيت الحجز الاحتياطي الذي توقعه على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم خلال ثمانيه أيام من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحاله الموظف إلى القضاء من قبل مجلس التأديب.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1375 قرار 675 تاريخ 24/7/1975 مجلة المحامون ص 75 لعام 1975).