إن وزاره الماليه ملزمه بإقامه دعوى تثبيت الحجز الاحتياطي الذي توقعه على أموال الموظفين والمحاسبين وزوجاتهم خلال ثمانيه أيام من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحاله الموظف إلى القضاء من قبل مجلس التأديب.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1375 قرار 675 تاريخ 24/7/1975 مجلة المحامون ص 75 لعام 1975).