تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6502

يتوجب على وزاره الماليه عند إلقاء الحجز الاحتياطي استناداً إلى إضباره تحقيق أو تفتيش أو إحاله الموظف إلى مجلس التأديب أن تبادر لإقامه الدعوى بأصل الحق خلال ثمانيه أيام من انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحاله الموظف إلى مجلس التأديب وإلا كان للموظف المحجوز عليه الحق بإقامه الدعوى على وزاره الماليه للتحلل من الحجز.
(نقض رقم 1128 قرار 45 تاريخ 4/5/1976 مجلة القانون ص 237 لعام 1976).