إن القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الملقى على أموال الموظفين وغيرهم بموجب قرار وزير الماليه بناء على طلب الوزارات وغيرها ولا يجوز بدعوى الاعتراض على هذا الحجز أو طلب رفعه الحكم بإلغاء الحجز استناداً إلى عدم إقامه وزير الماليه الدعوى بأصل الحق خلال الأيام الثمانيه لأن الجهه المكلفه بإقامه مثل هذه الدعوى هي التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها.
(نقض رقم أساس 386 قرار 1061 تاريخ 24/7/1978 مجلة المحامون ص 489 لعام 1978).