إن القضاء العادي هو المختص في رفع الحجز الملقى على أموال الزوجه تضامناً مع زوجها، وفي إثبات أن ما حجز هو ملك لها، وإن رفع الحجز غير مؤسس على مسؤوليه أو عدم مسؤوليه زوجها.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 247 قرار 560 تاريخ 20/4/1978 مجلة المحامون ص 223 لعام 1978).