إذا وقع الحجز من قبل وزاره الماليه لمصلحه وزاره أو مؤسسه عامه دائنه، فإن صاحب المصلحه الحقيقيه هي الدائره التي وقع الحجز لصالحها وإن عدم اختصام الوزاره أو المؤسسه الذي وقع الحجز لصالحها يجعل الدعوى مشوبه بخلل في تكوين الخصومه فيها على نحو يحول دون قبول الدعوى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2601 أساس 2421 تاريخ 31/12/1983 مجلة المحامون ص 767 لعام 1984).