إن قرار وزير الماليه بإلقاء الحجز الاحتياطي لا يعتبر قراراً إدارياً لأن الوزير المذكور ناب عن القضاء صاحب الولايه الشامله بهذا الأمر بمقتضى نص تشريعي خاص. فيختص القضاء بطلب تقرير زوال الحجز وإلغائه لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن المده القانونيه عملاً بالماده (315) أصول مدنيه.
قرار رقم * (نقض رقم 1990 أساس 1313 تاريخ 26/9/1983 مجلة المحامون ص 289 لعام 1983).