ـ إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجله برفع الحجز المالي الصادر عن وزير الماليه يرمي إلى تقرير زوال آثار الحجز المالي عن طريق إلغاء قرار الحجز لعدم الادعاء بأصل الحق ضمن المده المحدده في الماده 315 أصول. وعلى هذا فإن قاضي العجله يختص بنظر النزاع من هذا الوجه.
ـ إن مهله دعوى أصل الحق المنصوص عنها في الماده 315/2 في حاله الحجز الاحتياطي المالي تبدأ من تاريخ انتهاء التحقيق أو التفتيش أو إحاله الموظف إلى القضاء من مجله التأديب.
قرار رقم * (نقض رقم 273 أساس 230 تاريخ 24/3/1983 سجلات النقض).