إن قرار وزير الماليه بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الموظفين والأشخاص العاديين بناء على طلب الوزارات والإدارات والهيئات العامه لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو قرار ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي، وهذا مما يجعل القضاء العادي ذو الولايه الشامله هو المرجع المختص بالنظر في طلبات رفع هذا الحجز. وبناءً على ذلك فإنه يجب اختصام وزير الماليه إضافه إلى الجهه التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها في كل نزاع يتعلق بهذا الحجز. وبالتالي فإنه لا يجوز في دعوى الاعتراض على الحجز أو طلب إلغائه الحكم بإلغاء هذا الحجز استناداً إلى عدم إقامه وزاره الماليه الدعوى بأصل الحق خلال مده الأيام الثمانيه المنصوص عنها في الماده 315 أصول، لأن الجهه المكلفه بإقامه هذه الدعوى هي الجهه التي يصدر قرار الحجز لمصلحتها ما لم تكن حقوق وزاره الماليه هي مناط الحمايه.
قرار رقم * (نقض رقم 386 أساس 1061 تاريخ 24/7/1978 مجلة المحامون ص 489 لعام 1978).