تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6509

إذا أصدر قاضي الأمور المستعجله قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي رغم أن العقد الناظم للعلاقه بين الطرفين تتضمن شرط التحكيم فإنه لا يجوز طلب إلغاء أثر زوال الحجز لمرور ثمانيه أيام على عدم الادعاء بأصل الحق مادام أن الحاجز لجأ وضمن هذه المده إلى المحكمه المختصه لتسميه المحكمين وفقد أحكام العقد المذكور.
(نقض رقم 1287 أساس 2124 تاريخ 24/2/1983 سجلات النقض).