ـ إذا كان الحجز الاحتياطي مقرراً من قبل محكمه الموضوع المختصه بنظر أصل الحق. ومن ثم قامت هذه المحكمه برد الدعوى لعدم الاختصاص بسبب وجود شرط التحكيم ودون التطرق لمصير قرار الحجز فإنه يحق للمحجوز عليه بعد انبرام هذا الحكم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجله لرفع الحجز.
ـ إن انبرام الحكم بعدم الاختصاص بسبب شرط التحكيم وتراخي طالب الحجز في اللجوء إلى هيئه التحكيم للبت بأصل الحق يجعل الحجز الاحتياطي قائماً ومعلقاً دون دعوى بأصل الحق تبرر بقاءه.
(نقض رقم 1913 أساس 1989 تاريخ 19/10/1982 سجلات النقض).