إن طلب وقف التنفيذ ورفع الحجز لا ينظر فيه في غرفه المذاكره وإنما يخضع لقواعد رفع الدعوى وقيدها وإجراء المحاكمه فيها.
(نقض رقم 1167 تاريخ 21/12/1959 مجلة القانون ص 185 لعام 1960).
إن طلب وقف التنفيذ ورفع الحجز لا ينظر فيه في غرفه المذاكره وإنما يخضع لقواعد رفع الدعوى وقيدها وإجراء المحاكمه فيها.
(نقض رقم 1167 تاريخ 21/12/1959 مجلة القانون ص 185 لعام 1960).