تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6511

إن طلب وقف التنفيذ ورفع الحجز لا ينظر فيه في غرفه المذاكره وإنما يخضع لقواعد رفع الدعوى وقيدها وإجراء المحاكمه فيها.
(نقض رقم 1167 تاريخ 21/12/1959 مجلة القانون ص 185 لعام 1960).