إذا كان النزاع من اختصاص المحكمين فلا شيء يمنع من إلقاء الحجز بقرار قاضي الأمور المستعجله.
قرار رقم * (نقض رقم 666 تاريخ 21/10/1970 مجلة المحامون ص 385 لعام 1971).
إذا كان النزاع من اختصاص المحكمين فلا شيء يمنع من إلقاء الحجز بقرار قاضي الأمور المستعجله.
قرار رقم * (نقض رقم 666 تاريخ 21/10/1970 مجلة المحامون ص 385 لعام 1971).