تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6512

إذا كان النزاع من اختصاص المحكمين فلا شيء يمنع من إلقاء الحجز بقرار قاضي الأمور المستعجله.
قرار رقم * (نقض رقم 666 تاريخ 21/10/1970 مجلة المحامون ص 385 لعام 1971).