الحجز الذي يلقيه رئيس اللجنه هو الحجز على الغله في العقار موضوع عقد المزارعه لا في سوى ذلك لأن النص استثنائي ولا يجوز التوسع فيه.
قرار رقم * (مجلس التحكيم الزراعي أساس 881 قرار 533 تاريخ 2/12/1972 مجلة المحامون ص 52 لعام 1973).
الحجز الذي يلقيه رئيس اللجنه هو الحجز على الغله في العقار موضوع عقد المزارعه لا في سوى ذلك لأن النص استثنائي ولا يجوز التوسع فيه.
قرار رقم * (مجلس التحكيم الزراعي أساس 881 قرار 533 تاريخ 2/12/1972 مجلة المحامون ص 52 لعام 1973).