تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6513

الحجز الذي يلقيه رئيس اللجنه هو الحجز على الغله في العقار موضوع عقد المزارعه لا في سوى ذلك لأن النص استثنائي ولا يجوز التوسع فيه.
قرار رقم * (مجلس التحكيم الزراعي أساس 881 قرار 533 تاريخ 2/12/1972 مجلة المحامون ص 52 لعام 1973).