للمحكمه التي تنظر النزاع أن تلقي الحجز الاحتياطي ولو قررت التخلي عن الدعوى بعد ذلك لعدم الاختصاص إذا ثبت لديها أن هناك مشارطه تحكيم بين الطرفين.
قرار رقم * (نقض رقم 1981 أساس 2833 تاريخ 27/12/1981 سجلات النقض).
للمحكمه التي تنظر النزاع أن تلقي الحجز الاحتياطي ولو قررت التخلي عن الدعوى بعد ذلك لعدم الاختصاص إذا ثبت لديها أن هناك مشارطه تحكيم بين الطرفين.
قرار رقم * (نقض رقم 1981 أساس 2833 تاريخ 27/12/1981 سجلات النقض).