لمحكمه الاستئناف أن تراقب ما إذا كانت كفاله الحجز كافيه أم لا وأن تزيدها تحت طائله فك الحجز.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 478 قرار 355 تاريخ 28/4/1971 مجلة المحامون ص 286 لعام 1971).
لمحكمه الاستئناف أن تراقب ما إذا كانت كفاله الحجز كافيه أم لا وأن تزيدها تحت طائله فك الحجز.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 478 قرار 355 تاريخ 28/4/1971 مجلة المحامون ص 286 لعام 1971).