تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6516

لا يجوز رفع الحجز أو تبديل محله إلا في قضاء الخصومه لأن القرار لا يصدر في غرفه المذاكره ـ استثناء من القاعده العامه ـ إلا بإلقاء الحجز فقط.
قرار رقم * (نقض رقم 282 أساس 330 تاريخ 7/12/1972 مجلة المحامون ص 430 لعام 1972).