لا يجوز رفع الحجز أو تبديل محله إلا في قضاء الخصومه لأن القرار لا يصدر في غرفه المذاكره ـ استثناء من القاعده العامه ـ إلا بإلقاء الحجز فقط.
قرار رقم * (نقض رقم 282 أساس 330 تاريخ 7/12/1972 مجلة المحامون ص 430 لعام 1972).
لا يجوز رفع الحجز أو تبديل محله إلا في قضاء الخصومه لأن القرار لا يصدر في غرفه المذاكره ـ استثناء من القاعده العامه ـ إلا بإلقاء الحجز فقط.
قرار رقم * (نقض رقم 282 أساس 330 تاريخ 7/12/1972 مجلة المحامون ص 430 لعام 1972).