محكمه الاستئناف تنظر في استئناف القرار الصادر بدائياً برد طلب الحجز في غرفه المذاكره كما هو الشأن بالنسبه لمحكمه البدايه عند إلقاء الحجز.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم 77 أساس 272 تاريخ 19/4/1967 مجلة المحامون ص 311 لعام 1967).
محكمه الاستئناف تنظر في استئناف القرار الصادر بدائياً برد طلب الحجز في غرفه المذاكره كما هو الشأن بالنسبه لمحكمه البدايه عند إلقاء الحجز.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم 77 أساس 272 تاريخ 19/4/1967 مجلة المحامون ص 311 لعام 1967).