ـ لئن كانت جميع أموال المدين ضامنه لوفاء دينه إلا أنه يعود لمحكمه الموضوع أن تقصر نطاق الحجز على الأموال التي تراها أو تقدر أنها كافيه لتأمين الحق المدعى به. ولمحكمه الموضوع السلطه التقديريه في الفصل بطلب قصر نطاق الحجز مادامت الواقعات التي اعتمدتها تنسجم مع النتائج التي انتهت إليها.
ـ إصرار الدائن على حجز جميع أموال مدينه رغم كفايه بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف باستعمال الحق والتشريع حمى المدين من التعسف في هذا المجال.
(نقض رقم 1411 أساس 8263 تاريخ 30/10/1988 سجلات النقض).