الاجتهاد القضائي مستقر على أن للمحكمه الحق بحصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدر أنها كافيه لتأمين وفاء الحق المدعى به. وأن ذلك منوط بتسهيل الإجراءات على الدائن للحصول على حقه بصوره أقصر وأفضل.
(نقض رقم 907 أساس 9084 تاريخ 3/5/1990 سجلات النقض).
الاجتهاد القضائي مستقر على أن للمحكمه الحق بحصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدر أنها كافيه لتأمين وفاء الحق المدعى به. وأن ذلك منوط بتسهيل الإجراءات على الدائن للحصول على حقه بصوره أقصر وأفضل.
(نقض رقم 907 أساس 9084 تاريخ 3/5/1990 سجلات النقض).