تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6519

الاجتهاد القضائي مستقر على أن للمحكمه الحق بحصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدر أنها كافيه لتأمين وفاء الحق المدعى به. وأن ذلك منوط بتسهيل الإجراءات على الدائن للحصول على حقه بصوره أقصر وأفضل.
(نقض رقم 907 أساس 9084 تاريخ 3/5/1990 سجلات النقض).