الاجتهادات الخاصة 652

إيجار ـ عدة مالكين ـ بطاقة مشتركة
إن الإنذار الموجه من المالكين ببطاقة مشتركة دون تعيين حصة كل منهم، ينصرف إلى أنهم مالكون بالتساوي. وإرسال الأجرة لأي من الشركاء يبرىء ذمة المستأجر، ما داموا وجهوا إليه بطاقة مشتركة.

(نقض رقم 619 أساس 1050 تاريخ 25/3/1964محامون ص33 لعام 1964)