إن قصر الحجز في حدود المبلغ المطالب به من قبل الجهه المدعيه لا يحول دون إلقاء حجوزات أخرى على أموال المدعى عليه لقاء مطاليب أخرى ظهرت بعد إقامه الدعوى ولكن هذا لا يتم عن طريق المعارضه في قصر الحجز.
(نقض رقم 977 أساس 8190 تاريخ 15/6/1988 سجلات النقض).