الكفاله المصرفيه تيسر للدائن الحصول على حقه بصوره أفضل من الحجز فيفك الحجز لقاءها. والقرار بقصر الحجز من القرارات التي تقبل الطعن مستقله قبل نهايه الدعوى.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1261 قرار 228 تاريخ 22/3/1971 مجلة المحامون ص 193 لعام 1971).
الكفاله المصرفيه تيسر للدائن الحصول على حقه بصوره أفضل من الحجز فيفك الحجز لقاءها. والقرار بقصر الحجز من القرارات التي تقبل الطعن مستقله قبل نهايه الدعوى.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1261 قرار 228 تاريخ 22/3/1971 مجلة المحامون ص 193 لعام 1971).