تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6522

قصر الحجز من القرارات الوقتيه الواجبه الاتخاذ قبل إنهاء الدعوى وتقبل الطعن بصوره مستقله، وسلطه المحكمه في قبول الطلب أو رفضه تخضع لرقابه محكمه النقض وإصرار الدائن على حجز جميع أموال المدين رغم كفايه بعضها لوفاء دينه يحمل معنى التعسف.
قرار رقم * (نقض أساس 359 قرار 411 تاريخ 15/5/1971 مجلة المحامون ص 229 لعام 1971) و(نقض أساس 1244 قرار 441 تاريخ 22/5/1974 مجلة المحامون ص 105 لعام 1974) و(نقض أساس 97 تاريخ 15/3/1969 مجلة المحامون ص 86 لعام 1969).